/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ المجلس الرئاسي يقرر صرف منحة الزوجة والأولاد من يناير 2020 - اخبار ليبيا
ليبيا الان

المجلس الرئاسي يقرر صرف منحة الزوجة والأولاد من يناير 2020

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 ، اعتبارا من الأول من يناير 2020.

ونص القرار المجلس الصادر اليوم الجمعة، على أن تصرف المنحة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (27) لسنة 2013 م المشار إليه، مشيرا إلى أن تخصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي.

وطالب المجلس، وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020، وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، داعيا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة بموجب أحكام هذا القرار لمستحقيها قبل نهاية العام الجاري.

وكان المؤتمر الوطني العام سابقا قد اعتمد في 20 أكتوبر 2013 قانونا يقضي بصرف منحة شهرية لرب الأسرة وللزوجة وللأولاد الذين هم دون السن 18 عاما والنساء غير المتزوجات، ولكن تنفيذ هذا القرار توقف العمل به بسبب الأزمة السياسية والانقسام المؤسسي التي عصفت بالبلاد.

وإليك نص القانون الذي يحتوي على تسع مواد..

مادة (1)

يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

مادة (2)

تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال.

مادة (3)

استثناء مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.

كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.

مادة (4)

تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينارا ليبيا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

مادة (5)

لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.

مادة (6)

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

واستثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها.

مادة (7)

يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (8)

يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (9)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya