/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية حول آلية انتخاب وعمل السلطة التشريعية في ليبيا - اخبار ليبيا
بنغازي ليبيا الان

مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية حول آلية انتخاب وعمل السلطة التشريعية في ليبيا

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، مقترح القاعدة الدستورية الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت البعثة إنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية، لافتًا إلى أنها ستحيل نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الإعداد للانتخابات.

ويتضمن الباب الأول من مقترح التعديل الدستوري والمتعلق بانتخاب وعمل مجلس النواب (السلطة التشريعية) 23 مادة، وهي كالتالي:

مادة (1)

يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري، ويضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% كما يضمن التمثيل العادل للمكونات الثقافية والشباب والمهجرين والنازحين.

ملاحظة: هناك اقتراح من عضوين بإضافة الفقرة التالية: “ويكون تمثيل المكونات الثقافية بمقاعد مخصصة “لتمثيلهم” بمدنهم.

مادة (2)

يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ويجوز له عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي وفقا لنظامه الداخلي.

مادة (3)

يعقد مجلس النواب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون أصغر الأعضاء مقررا له، وذلك خلال أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”

ملاحظة: يوجد تحفظ على عبارة “وأن أسعى لتحقيق مبادئ واهداف ثورة فبراير” سند من أنها “عبارة فضفاضة، ولا توجد وثيقة رسمية صادرة من جهة رسمية تحدد تلك المبادئ والأهداف، فضلا عن أن القسم على احترام الاعلان الدستوري كاف لان ديباجته تشير الي ثورة فبراير، وإن لم تكن تتضمن بشكل واضح الأهداف والمبادئ تعدل الديباجة.”

المادة (4)

لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي تشترط فيها أغلبية موصوفة.

مادة (5)

يتخذ مجلس النواب القرارات التالية بأغلبية ثلثي أعضائه:

1.الإجراءات الخاصة بالعملية الدستورية.

2.اعتماد حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية.

3.منح الامتيازات ذات الطبيعة الاستراتيجية للاستثمار الأجنبي.

مادة (6)

تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بمضي أربع سنوات ميلادية أو بانتخاب السلطة التشريعية طبقا للدستور الدائم أيهما أقرب ويتعين على المجلس ضمان إنجاز الدستور الدائم في أجل أقصاه ستة أشهر قبل انتهاء ولايته، وفي حالة عدم إنجاز الدستور في الأجل المحدد تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين يوما قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وذلك على أساس هذه القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية التي صدرت بناء عليها.

لا يجوز تعديل هذه المادة

مادة (7)

ينتخب مجلس النواب رئيسا ونائبين للرئيس في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من أول اجتماع له وذلك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

مادة (8)

يضع مجلس النواب نظامه الداخلي خلال ثلاثين يوما على الأقصى من أول اجتماع له وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويتضمن هذا النظام كيفية ممارسته الاختصاصات والمحافظة على النظام الداخلي ويصدر ذلك بقانون وينشر بالجريدة الرسمية.

جلسات مجلس النواب علنية، وتدون مداولاتها في محاضر الداخلي، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئيسه أو رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه.

ويكون بث الجلسات في وسائل الإعلام وفقا للشروط التي يبينها النظام الداخلي.

مادة (9)

يتمتع مجلس النواب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار الميزانية العامة للدولة، وتخضع مصروفات المجلس لرقابة مراجع قانوني خارجي مستقل يتم اختياره وفق النظام الداخلي لمدة سنة، وتخصص الدولة للمجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.

مادة (10)

عضو مجلس النواب يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه تحديد وكالته بقيد أو شرط والتصويت حق شخصي للعضو لا يجوز التفويض فيه أو التنازل عنه.

مادة (11)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة في إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضوا أو مستشارا في لجان أو مجالس إدارة شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة.

مادة (12)

مع مراعاة النظام الداخلي للمجلس، لا يسال عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء بالمجلس أو باللجان التابعة له

مادة (13)

يتمتع كل من أعضاء المجلس بالحصانة النيابية، ولا يجوز في غير حالة التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن من المجلس وفقا للنظام الداخلي، وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلغ رئيس مجلس النواب بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة.

مادة (14)

تنتهي العضوية في مجلس النواب بالاستقالة أو الوفاة أو فقد الأهلية أو عدم قدرة العضو على أداء واجباته، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو إذا أخل العضو بواجباته ويحدد النظام الداخلي إجراءات الشغور، ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة (15)

إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار المرشح البديل وفقا للقانون الانتخابي على أن يقوم مجلس النواب بإشعار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في موعد أقصاه عشرة أيام من تحقق حالة الشغور. وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

ماده (16)

يتولى مجلس النواب من التشريعات ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، والرقابة على السلطة التنفيذية، واعتماد الميزانية العامة وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.

مادة (17)

تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة نواب على الأقل، وتقدم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية ومشروع قانون الميزانية العامة، وتكون الأولوية للنظر في مشروعات القوانين.

مادة (18)

لا يناقش مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي إلا إذا وافقت على ذلك الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس قبل طرح المشروع أو الاقتراح للنقاش.

مادة (19)

يقدم رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة قبل ابتداء السنة المالية بثلاثين يوما على الأقل لفحصة واعتماده، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، على أن تصدر الميزانية بقانون يتضمن تحديد السنة المالية وأحكام ميزانيات المؤسسات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وحساباتها وأحكام المناقلات بين أبواب الميزانية المعتمدة، وكذلك أحكام تسوية أي نفقات إضافية أو طارئة لم يسبق إدراجها ضمن المخصصات المعتمدة.

مادة (20)

لا يحق للحكومة عقد قرض عمومي ولا تعهد قد تترتب عليه التزامات مالية خارج الميزانية إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (21)

تشكل لجان تقصي الحقائق بقرار من رئيس البرلمان، ولا يجوز تشكيلها في وقائع تكون موضوع تحقيق قضائي مادامت التحقيقات جارية وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سيق تشكيلها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

تشكل لجان تحقيق نيابية بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، وتنتهي أعمال لجنة التحقيق برفع تقريرها إلى المجلس.

مادة (22)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه سؤال أو استجواب لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء وذلك على الوجه الذي يحدده النظام الداخلي.

مادة (23)

إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة، وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء غَدا مستقيلا ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة الا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا يجري التصويت عليه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya