/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ المصرف المركزي يحدد 10 ضوابط منظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية - اخبار ليبيا
اقتصاد طرابلس ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

المصرف المركزي يحدد 10 ضوابط منظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية

مصدر الخبر بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وقيمتها المالية، محددا 10 ضوابط بالخصوص، وفق منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد الذي نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأوضحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أن هذه الإجراءات تأتي «تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون. والإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي».

ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي «المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول»، وشددت «على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي».

وحددت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أن «يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية 5 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ 10 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والخدمي مبلغ ثلاث ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى».

وطالبت إدارة الرقابة على المصارف «أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة، وبلد المنشأ، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات المستندية، وأن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية».

واشترطت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أيضا أن «تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويحظر منح تسهيلات إئتمانية بجميع أنواعها لفرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها»، وضرورة أن تقوم «الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي بتقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة، للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية».

كما اشترطت «تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key) ساري المفعول، كما يشترط في شرطة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)»، كما أن «على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة».

وألزمت إدارة الرقابة على المصارف والنقد «المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلائم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار المنظمة لها»، وشددت على ضرورة «ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها».    

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya