/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مليار ونصف خسائر المصرف الخارجي في 3 سنوات – وكالة أخبار ليبيا 24 - اخبار ليبيا
اقتصاد ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

مليار ونصف خسائر المصرف الخارجي في 3 سنوات – وكالة أخبار ليبيا 24

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أن قضية مصرف ليبيا الخارجي، قديمة منذ 2016م، عندما تم إيقاف مجلس الإدارة السابق، والدخول في جدليات تكليف مجلس إدارة آخر، يمارس صلاحياته ويبحث عن إشكاليات المجلس السابق.

بومطاري أوضح ، في تصريحات صحفية، أن هذا الإيقاف تم بموجبه منح سجل تجاري، مُشيرًا إلى أن هذا السجل جُدد لمرات عديدة بالمخالفة لقوانين المصارف والتشريعات الخاصة بالنشاط التجاري.

ولفت إلى أنه عندما تولى مسؤولية الوزارة، ظهرت مشكلة السجل التجاري من جديد الخاصة بالمصرف الليبي الخارجي، وبالتالي كان هناك إشكالية مجلس الإدارة المكلف بإدارة المصرف الخارجي، من قبل محافظ المصرف المركزي.

وبيّن أن ذلك كان يتعارض مع بعض المواد الخاصة بقانون المصارف وتعديلاته وكذلك قانون النشاط التجاري، موضحًا أن ما قامت به وزارته هو استفتاء إدارة القانون وتأجيل الأمر لحين الحصول على ما أسماها “الفتوى”، والتي جاءت في وقت لاحق من شقين، الأولى “انطباق حالة التصفية على مصرف ليبيا الخارجي في وضعه القائم”، والثاني “مهلة المحافظ في إيقاف المجلس”، والتي انتهت في سنة 2017م؛ حيث كانت مهلة الإيقاف 6 أشهر والتجديد لمدة 6 أشهر أخرى.

وأوضح أن قانون النشاط التجاري يشير إلى حالات التصفية للشركات المساهمة، وبالتالي ينطبق الأمر على مصرف ليبيا الخارجي باعتباره شركة مساهمة، لافتا إلى أن المادة 238 من القانون، نصت على حالات التصفية للشركات المساهمة، والتي تضمنت إحداها على عدم قدرة الجمعية العمومية على الانعقاد، وهو ما أكدته فتوى إدارة القانون التي تم طلبها في السابق.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد كانت في ضوء ذلك أمام خيارين؛ إما التصفية أو إيجاد حل كحكومة سواء بالتنسيق مع المصرف المركزي أو حل من داخل الحكومة نفسها، لافتا إلى أنه تم دراسة الموضوع من جميع الجوانب على اعتبار أن هذا المصرف الخارجي تم تأسيسه وفق قانون خاص 18 لسنة 1972م، وتم اللجوء إلى استعمال المقنة القانونية التي منحها القانون 16 لسنة 1972م، لمجلس رئيس الوزارء بتعديل الشركات المساهمة.

وتابع “طلبنا من مجلس الوزراء التدخل خصوصا بعد دخول النائب العام، حيث استشعرنا أن هناك خطر يحيط بالمصرف الليبي الخارجي”، مردفا “وكنا أمام ثلاثة خيارات، وهى التصفية أو الذهاب مع النائب العام في طلبه بأن يكون هناك مدير قضائي للمصرف وهو ما يعرض المصرف لمخاطر سمعة تنتهي بتصفيته أو تدخل الحكومة”.

واستكمل: “اخترنا الخيار الثالث وهو تدخل الحكومة، حيث وضعنا ثلاثة خيارات لعملية التدخل، الأول موجود بقانون تأسيس مصرف ليبيا الخارجي الذي ينص على تعيين مجلس الإدارة بترشيح من وزير المالية بقرار يصدر من مجلس الوزراء”.

واستطرد “والخيار الثاني، كان نقل التبعية للمصرف الخارجي بإضافة أحكام لقانون تأسيسه بقرار من مجلس الوزراء، والخيار الثالث هو تعيين جمعية عمومية تضمن الإشراف على المصرف الخارجي، وهو القرار الذي تم اعتماده”.

وواصل “تم اعتماد الخيار الثالث؛ لأن عملية نقل التبعية ستدخلنا في إشكالة تعريض المصرف للمخاطر الخاصة بالأحكام القضائية، وأن المصرف سيكون تابعا للحكومة، وسيكون هناك تفسيرات معقدة بالنسبة لوضعية البنك”، موضحا أن المصرف الخارجية دون جمعية عمومية منذ سنوات، كما لايوجد موقف واضح عن لجنة المراقبة، ما كان يستدعي إلى ضرورة وجود جمعية عمومية.

وحول التشكيك في قانونية تعيين جمعية عمومية للمصرف الخارجي، قال إن تشكيل الجمعية يتوافق مع القرار 13 لسنة 2020م، مضيفا أن قانون المصارف الصادر سنة 2005م منع المصرف المركزي من امتلاك الأصول؛ لأن وضعه إشرافي ورقابي على المصارف والنقد، مؤكدا أن خسائر المصرف الخارجي تقدر بحوالي مليار ونصف، أي نصف رأس ماله المدفوع، خلال ثلاث سنوات .

وحول آلية اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف الخارجي، قال “كان هناك اجتماع تمهيدي للاتفاق على المعايير الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وتم وضع حوالي 17 معيارا؛ منها عدم وجود إشكاليات قانونية أو تهم بالفساد، بالإضافة إلى ضرورة توافر معيار الخبرة وتنوعها في الاستثمار والمصارف وغيرها”.

وذكر “الجمعية العمومية للمصرف الخارجي تشكلت من وزير المالية ووكيل وزارة الاقتصاد اللوء الهاشمي ضيف الله، والدكتور مصطفى بشادة مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية، ومحمد الحويج وزير المالية السابق، والدكتور عمر حسين عميد كلية القانون سابقا وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، في 16  نوفمبر الماضي، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، قرارا يقضي بتشكيل لجنة عمومية تتولى تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف الليبي الخارجي، الذي تودع في حساباته إيرادات مبيعات النفط، لكن الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي استنكر القرار، واعتبر إياه مخالف للقوانين واللوائح النافذة، التي تنص على أن تشكيل مجلس الإدارة هو من صلاحيات المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في خطاب موجه إلى السراج، أن القرار يخالف القوانين واللوائح النافذة 68، و72، و100، و120، من القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته، والمادة 258 من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م، لافتًا إلى أن جميعها ألغت أحكام القانون رقم 18 لسنة 1972م، فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، حيث تؤكد تلك النصوص قطعًا أن مصرف ليبيا لمركزي باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية‏ ‏للمصرف الليبي الخارجي.

واستنكر الكبير، ما اعتبره إساءة استعمال لسلطة الوظيفة من قبل وزير الاقتصاد المفوّض بحكومة الوفاق غير الشرعية، وتجاوزه لصلاحياته وتدخله المباشر، بإصدار شهادة سجل تُجاري للمدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ما تسبب في إهدار أكثر من مليار دولار من أموال المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya