طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، المرافق الصحية والجهات والأجهزة التابعة لها، بعدم إبرام أي عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبي، التزامًا بتطبيق المادة رقم (5) من القرار رقم (1210) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي، والتي نصت على أن تختص الهيئة دون سواها بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والأعمال المتممة لهما، ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها، المنصوص عليها في قانون اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي سابقًا رقم (17) لسنة 1986.

وبحسب التعميم الصادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس تُلغى وتُسوّى كافة العقود التأمينية المبرمة مع شركات التامين المختلفة بعد تاريخ صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (71) لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة التامين الطبي.

وتختص هيئة التامين الطبي وفقًا لنص المادة رقم (6) من نص القرار رقم ( 1210 ) لسنة 2018 بجبر الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأخطاء المهنية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، كما تختص أيضًا بوضع الأسس والقواعد الكفيلة بإرساء دعائم صناعة تأمينية متينة في مجال المسؤولية الطبية وبناء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بها كما تتمثل أغراض الهيئة في المساهمة في التقليل من معدلات حدوث الأخطاء الطبية الناجمة عن ممارسة الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها لأعمالها، فضلًا عن خلق وتنمية الوعي التأميني لدى الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها بهدف الرفع من أدائهم المهني من خلال شعورهم بالطمأنينة التي توفرها تغطيات الهيئة التأمينية.