/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب» - اخبار ليبيا
ليبيا الان

ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»

مصدر الخبر بوابة الوسط

تضمن قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته عددا من الشروط الواجب توفرها في المرشح للمنصب، منها أن يكون ليبيا مسلما لا يحمل جنسية أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية ولم تصدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف.

كما حدد القانون، الصادرة عن مجلس النواب برقم 1 للعام 2021، اختصاصات الرئيس ومنها اختيار رئيس الوزراء ونائبه، على أن يكون كل منهم من أقاليم مختلفة، إضافة إلى تمثيل الدولة خارجيا وعقد الاتفاقيات.

شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة:
– أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبين مسلمين.
– ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
– ألا يكون متزوجا من غير ليبية.
– ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة مبلادية.
– أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
– ألا يكون قد صدر في حقه حكما باتا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر.
– أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد خمسة آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية.
– ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
– أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

اختصاصات رئيس الدولة:
– تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
– اختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون النائب ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس، وعلى أن يكون كل منهما من كل إقليم من الأقاليم الأخرى.
– القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
– تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
– تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء.
– اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.
– إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر، وإلا عدت صادرة بقوة القانون، إلا إذا أعادها للمجلس خلال المدة المحددة.
– عقد الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.
– إعلان حالة الطوارئ بعد موافق مجلس الأمن القومي، على أن يعرض على مجلس النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، أما الأحكام العرفية فلا تعلن إلا بعد موافق مجلس النواب.
– يقوم برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء عد حضور جلساته.
– أي اختصاصات أخرى ينص عليها الإعلان الدستور والقانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya