/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ بوابة أفريقيا تنشر الملحق الثاني لمسودة مشروع الاتفاق السياسي - اخبار ليبيا
اقتصاد طرابلس عاجل فيروس كورونا ليبيا ليبيا الان

بوابة أفريقيا تنشر الملحق الثاني لمسودة مشروع الاتفاق السياسي

عقد في الفترة ما بين التاسع والخامس عشر من شهر نوفمبر 2020م، في العاصمة التونسية ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واتفق الحاضرون على تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015م وذلك على النحو الوارد في هذا الاتفاق.

مادة (1)

أهداف المرحلة التمهيدية للحل الشامل

تهدف المرحلة التمهيدية للحل الشامل إلى الانتقال نحو الاستقرار وتحقيق الأهداف التالية:

1.     إنهاء حالة الصراع المسلح وتحقيق الأمن للمواطن والوطن.

2.     توحيد مؤسسات الدولة.

3.     وقف حالة الانهيار في الخدمات والاقتصاد وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

4.     التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ بما في ذلك تهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وإجراء حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات، وتيسير عملية الانتخابات، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني.

5.     تقديم مشروع متكامل لبناء دولة المستقبل المشترك لجميع الليبيين وطرح المشروع لحوار مجتمعي شامل.

6.     إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة.

7.     الشروع في تطبيق نظام لامركزي فعال بصلاحيات واسعة.

8.     مكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بذلك.

9.     الشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي بمراعاة:

‌أ-      تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره ورفع معدلات نموه الحقيقي.

‌ب-    تحفيز القطاعات النفطية وغير النفطية وتطوير دور اقتصاد المعرفة.

‌ج-     تطبيق وتطوير حزمة التشريعات الاقتصادية المحفزة للنمو الصادرة في السنوات السابقة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتطوير بيئة الأعمال والإندماج والتشبيك الاقتصادي والشراكات الاقتصادية مع الفاعلين الاقتصاديين الإقليميين والدوليين.

‌د-      تطوير نموذج لإدارة عوائد الموارد النفطية وباقي الموارد الطبيعية الأخرى وطرحه للتوافق المجتمعي.

‌ه-      التغيير التدريجي لدور الدولة من مقدم للخدمات إلى منظم ومراقب لها لمصلحة المجتمع بحيث تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام بالأنشطة الخدمية والإنتاجية والمعرفية وفق برنامج انتقال مدروس يتفادى الأثار السلبية المحتملة لأي صدمة اقتصادية ذات بعد اجتماعي.

‌و-     تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية تزامناً مع أي إصلاحات اقتصادية.

‌ز-     العمل على خلق التناغم بين مكونات وأدوات السياسة الاقتصادية.

وتكون الأجسام الواردة بهذا الاتفاق والمعنية بتنفيذه مسؤولة بالتضامن على تنفيذ أهدافه بشكل منسجم وفعال وبروح الفريق الواحد الحريص على تحقيق هذا الاتفاق، للعبور إلى حالة الاستقرار، بعيدا عن المناكفات الإجرائية و/أو الاستخدام الانتقائي للتشريعات لتعطيل المسار التنفيذي للاتفاق.

مادة (2)

هيكلة السلطة التنفيذية

1.     تدار السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل بمجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وفق أحكام هذا الاتفاق السياسي.

2.     يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، يعكسون التوازن الجغرافي ويكون مقره الرئيسي مدينة …… ويمكن أن يعقد اجتماعاته أو يتخذ قراراته من أي مدينة ليبية أخرى.

3.     تشكل حكومة الوحدة الوطنية على أساس التخصص والكفاءة والخبرة والنزاهة والتوازن الجغرافي والسكاني وتكافؤ الفرص. وتتكون من رئيس وزراء ونوابه وعدد من الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة …… ولها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها من أي مدينة ليبية أخرى.

4.     مدة ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ نيلها الثقة، وفي حالة تأخر إنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لمدة ستة أشهر إضافية فقط ما لم يعترض ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية السلطة التنفيذية، المشكلة بموجب أحكام هذا الاتفاق، مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب القواعد الدستورية المتفق عليها، أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.

مادة (3)

المجلس الرئاسي

الاختصاصات

يتولى المجلس الرئاسي ممارسة الاختصاصات التالية:

1-     قيادة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

2-     قيادة حوار مجتمعي للتأسيس لبناء دولة المستقبل المشترك لكل الليبيين وفقا لمشروع تتطرحه الحكومة في أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ مباشرتها لأعمالها.

3-     القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

4-     تمثيل الدولة بروتوكولياً في علاقاتها الخارجية في الحدود المقررة في التشريعات النافذة.

5-     اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا وفقاً للتشريعات النافذة.

6-     تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي بالتشاور مع رئيس الحكومة وفي مدة لا تتجاوز شهراً من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه.

7-     إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من صدوره لاعتماده.

8-     منح الأنواط والأوسمة طبقاً للتشريعات النافذة.

9-     يتولى رئيس المجلس الرئاسي ترؤس اجتماعاته والإشراف على أعماله وتوجيهه ومتابعته لأداء مهامه وتوقيع قراراته.

يمارس المجلس الرئاسي اختصاصاته مجتمعاً ويأخذ قراراته بالإجماع ولا يعتد بأي قرار يصدر باسم المجلس الرئاسي إلا إذا كان موقعاً من رئيس المجلس ونائبيه ومستندا على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي برقمه وتاريخه.

مادة (4)

خلو منصب رئيس المجلس الرئاسي

في حالة استقالة أو إقالة رئيس المجلس الرئاسي أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى النائب الأول القيام بمهام رئيس المجلس الرئاسي، وفي هذه الحالة يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإعلان رسميا عن خلو المنصب واختيار رئيسا بديلا بنفس الآلية الموضحة في الملحق رقم (1) التي تم بها اختيار رئيس المجلس الرئاسي السابق في أجل لا يجاوز شهرا من تاريخ خلو المنصب، على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي الجديد من نفس الإقليم الجغرافي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي السابق.

مادة (5)

خلو منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي

في حالة استقالة أو إقالة أي من نائبي رئيس المجلس الرئاسي أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإعلان رسميا عن خلو المنصب واختيار نائبا بديلا بنفس الآلية الموضحة في الملحق رقم (1) التي تم بها اختيار النائب السابق، في أجل لا يجاوز شهرا من تاريخ خلو المنصب، على أن يكون النائب الجديد من نفس الإقليم الجغرافي الذي ينتمي إليه النائب السابق.

مادة (6)

حكومة الوحدة الوطنية

تتكون حكومة الوحدة الوطنية من رئيس الوزراء الذي يختص بتسمية نوابه حسب مقتضيات حاجة العمل، وتسمية وزراء حكومته وتقديمها للجهة المختصة للحصول على الثقة واعتماد برنامجها.

مادة (7)

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

1- يقوم رئيس الوزراء باختيار نوابه والوزراء، وله صلاحية إعفائهم أو إقالتهم، وتكليف بديل لأي منهم وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.

2- يجب أن يلتزم رئيس الوزراء في اختياره لنوابه ووزراء حكومته بالمعايير والشروط الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق السياسي وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والخبرة والتوازن الجغرافي وتمثيل المكونات الثقافية والمرأة والشباب.

3- يتقدم رئيس الوزراء المكلف في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تكليفه بالآتي:

‌أ-       قائمة تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ تقديمه لها.

‌ب-    في حالة اعتراض مجلس النواب على تشكيلة الحكومة لأسباب متعلقة بالإخلال بالمعايير المحددة المحددة في الملحق رقم 1 بهذا الاتفاق، أو عدم كفاية البرنامج الحكومي لتنفيذ أهداف المرحلة التمهيدية المحددة بهذا الاتفاق، يمنح رئيس الحكومة المكلف 7 أيام لإعادة تقديمها لمجلس النواب لمنح الثقة.

‌ج-     في حالة انتهاء المدة المحددة دون صدور قرار بمنح الثقة واعتماد البرنامج من مجلس النواب يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته وبرنامجها على المجلس الرئاسي الذي يصدر قراراً بمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال سبعة أيام من تاريخ عرضها عليه.

‌د-      إذا تعذر حصول الحكومة على الثقة من المجلس الرئاسي في الأجل المحدد لذلك، يتم دعوة ملتقى الحوار السياسي لمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال سبعة أيام أو تكليف بديلاً لرئيس الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك على أن تتبع ذات آليات ومعايير الاختيار الواردة في أحكام هذا الاتفاق وملاحقه.

مادة (8)

اختصاصات الحكومة

تختص حكومة الوحدة الوطنية المشكلة من رئيس الوزراء ونوابه ووزرائه بممارسة الصلاحيات المسندة للحكومة للمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة للمرحلة التمهيدية، وضمان كفاءة أداء الوزارات والمؤسسات والهياكل العامة للدولة لدورها وفقاً للاختصاصات التالية:

أولاً : اختصاصات رئيس الحكومة 

1.     تشكيل الحكومة واختيار نوابه والوزراء وإعفائهم وقبول استقالاتهم وإجراء التعديلات اللازمة عليها واعتمادها من مجلس النواب وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة السابقة.

2.     قيادة فريق حكومي مقتدر ومتجانس لتنفيذ برنامج إنقاذ وطني لتحقيق مستهدفات المرحلة التمهيدية وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وله في سبيل ذلك اتخاذ كل ما يراه مناسباً لضمان حسن التنفيذ.

3.     ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء وتوقيع القرارات التي تصدر عنه.

4.     قيادة وتسيير الحكومة والإشراف على أعمالها وإدارة إجتماعاتها وتطوير أدائها وفقاً لبرنامجها الذي منحت الثقة على أساسه.

5.     تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنوابه أو للوزراء.

6.     يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم وهم مسؤولين عن تنفيذ سياسة الحكومة وبرنامجها المعتمد كلٌ في وزارته وفي إطار التضامن الحكومي تحت قيادة وتوجيه وإشراف رئيس الحكومة.

7.     إحالة مشروعات القوانين اللازمة لأداء الحكومة لمهامها وكذلك مقترحات التشريعات المنهية للمرحلة التمهيدية وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

8.     إحالة مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة إلى مجلس النواب لإقرارها وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والتشريعات النافذة.

9.     تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

10.    تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم التي تخدم المرحلة التمهيدية وأهدافها وتتم المصادقة عليها وفقا للتشريعات النافذة.

11.   كافة الاختصاصات والصلاحيات الأخرى المناطة برئيس الحكومة (رئيس الوزراء) المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ثانياً: اختصاصات مجلس الوزراء 

1.     تنفيذ السياسات العامة وبرنامج الحكومة المعتمد.

2.     المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام التشريعات.

3.     اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتسهيل العمل في المرحلة التمهيدية وما يحقق أهدافها المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

4.     إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتنفيذه بعد اعتماده، وعند الاقتضاء  وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة، بعد إجراء المشاورات مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة بمراعاة أحكام القانون المالي للدولة.

5.     مناقشة مقترحات الوزارات وخططها وسياساتها وبرامجها لتنفيذ اختصاصاتها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها على أن تتضمن برنامجاً متكاملاً للشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي. 

6.     إنشاء وتنظيم ودمج وحل المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وكافة الأجسام التنفيذية التابعة للحكومة، لتنظيم الإدارة العامة للدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها بما يؤسس لتطوير الأداء.

7.     إصدار القرارات واللوائح والتعليمات الإدارية بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة ومقتضيات المرحلة التمهيدية.

8.      تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناءً على اقتراح من وزير الخارجية وفقاً للتشريعات النافذة.

9.     تعيين وإقالة وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والمناصب التنفيذية القيادية والعليا في الحكومة وفقا للتشريعات النافذة وأحكام هذا الاتفاق وبمراعاة ما يلي:

‌أ-      الكفاءة والتأهيل والقدرة والخبرة في إدارة الشأن العام.

‌ب-    توفر حصيلة كافية من المعرفة بالشأن الوطني.

‌ج-     توفر المهارات المعرفية الأساسية في الاقتصاد الكلي والمالية العامة والتشريعات المنظمة للعمل التنفيذي.

‌د-      السيرة الحسنة.

‌ه-      الرغبة والإرادة في المساهمة في العمل العام ضمن الفريق الحكومي. 

‌و-     التوازن الجغرافي وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية وتمثيل المكونات الثقافية والمرأة والشباب.

10.       التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم.

11.    تنفيذ المهام المنصوص عليها في التشريعات النافذة وهذا الاتفاق.

مادة (9)

خلو منصب رئيس الحكومة

في حالة استقالة أو إقالة رئيس الحكومة أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف بديلا له بنفس الآلية، الموضحة بالملحق رقم 1، التي تم بها اختيار رئيس الحكومة السابق.

مادة (10)

تنظيم أعمال الحكومة

تقوم حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعھا الأول، باعتماد آلیات تنظيم أعمالها وإدارة اجتماعاتها وصنع القرارات الخاصة بھا.

مادة (11)

تدابير بناء الثقة

تلتزم حكومة الوحدة الوطنية فور مباشرتها لمهامها البدء في تنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015.

مادة (12)

أولويات الحكومة

تكون أولويات الحكومة تحقيق الأهداف التالية على كامل التراب الليبي:

1.     العمل على إنهاء حالة الصراع المسلح وتنفيذ ما يتفق عليه من صيغ عملية لوقف إطلاق النار وتوحيد كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية.

2.     صناعة الحلول للأزمة الليبية بما في ذلك التفاعل الإيجابي مع الجهود المحلية والدولية.

3.     العمل الجاد في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ بما في ذلك تخصيص الموارد المالية اللازمة وتهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني، وكذلك المشاركة في الحوار المجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات الذي يقوده المجلس الرئاسي.

4.     تحسين مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية المقدمة بالبلاد، وفي مقدمة ذلك معالجة انقطاع الكهرباء بشكل عاجل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة. ضمان إمدادات المياه بدون انقطاع، ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للجميع والخدمات الصحية المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والأورام. وتوفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية بمراحلها المختلفة والتأسيس الجاد لتطويرها.

5.     حشد وتنظيم الجهود لمكافحة جائحة كورونا وما يترتب عليها من تحديات صحية واقتصادية.

6.     معالجة الأضرار المترتبة على الحرب وفي مقدمتها قضايا النازحين والمهجرين.

7.     المساهمة في برامج المصالحة الوطنية الشاملة والمستدامة.

8.     التصدي للمشاكل الاقتصادية والتأسيس للتنمية والنمو الاقتصادي المستدام، والشروع في تطبيق الرقمنة والخدمات الذكية في الإجراءات والخدمات الحكومية الرئيسية، وتطوير أداء المؤسسات المقدمة لتلك الخدمات؛ مثل الأحوال المدنية والسجل العقاري والتخطيط العمراني والجوازات وغيرها.

9.     الشروع في تطوير نظام الإحصاء والمعلومات ونشر البيانات.

10.   المساهمة في إنهاء المرحلة التمهيدية للانتقال الى المرحلة الدائمة في الآجال المحددة لذلك.

11.   تطبيق نظام لامركزي فعال بصلاحيات واسعة.

مادة (13)

مشروع بناء دولة المستقبل

تكليف حكومة الوحدة الوطنية بتقديم مشروع بناء دولة المستقبل المشترك لكل الليبيين على أساس المواطنة المتساوية، يكون في مركزه إعادة هيكلة الاقتصاد، ويشتمل على السياسات والتدابير والبرامج والإجراءات لحل المختنقات والأزمات، ضمن منظور يؤسس لمسار متوسط وطويل المدى، خلال مدة شهرين من مباشرتها لأعمالها، على أن تدعو لحوار مجتمعي واسع، تحت إشراف المجلس الرئاسي، يضم كافة النخب الأكاديمية والثقافية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجميع الأطراف السياسية لتدارس المشروع والاتفاق عليه، ليكون أساسا توافقياً لتحقيق دولة المستقبل المنشود.

مادة (14)

الرقابة بالأهداف

تمارس الأجهزة الرقابية القائمة أعمالها خلال المرحلة التمهيدية على أساس الرقابة على تحقيق الأهداف لكافة الوزارات والمؤسسات والجهات التنفيذية العامة الخاضعة لسلطتها، بما يخدم المرحلة التمهيدية والمواعيد المحددة لإنهائها.

مادة (15)

تنظيم ملتقى الحوار السياسي الليبي

يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي متابعة تنفيذ هذا الاتفاق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وله القيام بالآتي:

1.     تنظيم عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال اختيار “سكرتاريا” له. تتكون من خمسة أعضاء يختارهم الملتقى.

2.     متابعة وتقييم وتقويم المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى التزام وكفاءة أداء تلك المؤسسات في تنفيذ المهام المحددة لها بالمرحلة التمهيدية وفي الآجال الزمنية المحددة لذلك. 

3.     متابعة ما يتم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وله صلاحية اقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة لذلك.

4.     اقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج المتابعة والتقويم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك استبدال القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات والتي يتم اختيارها من خلال دعوة ملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد بالتنسيق مع البعثة الأممية كلما دعت الحاجة لذلك.

5.     تعديل الاتفاق السياسي بما يعالج الإشكاليات التي تواجه المؤسسات المختارة بموجبه، والتي قد تظهر عند تنفيذه من خلال دعوة ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية.

مادة (16)

يعتبر الميثاق الوطني المرفق بهذا الاتفاق في الملحق رقم (2) أساساً للعيش السلمي المشترك لجميع الليبيين وتصدر التشريعات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

مادة (17)

تصدر تعديلات الإعلان الدستوري وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وهذا التعديل خلال أمد لا يتجاوز 30 يوما، وتصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال 30 يوما، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يوما. وفي حالة تعذر إصدار هذه التعديلات الدستورية أو التشريعات في الآجال المحددة يحال الاختصاص إلى المجلس الرئاسي لاصدارها خلال 7 أيام، وإذا لم يتمكن المجلس الرئاسي من إصدارها في المدة المحددة يحال الاختصاص تلقائيا إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ للقيام بإصدار هذه التعديلات الدستورية أو التشريعات وتنشر في الجريدة الرسمية حال إصدارها، وفي كل الأحوال لا يصدر المجلس الرئاسي التشريعات التي يقترحها بإستثناء ما يتعلق بتنظيم تسيير أعماله.

مادة (18) 

تعتبر الأحكام الواردة في هذا الاتفاق وملاحقه أحكاماً مضافة أو معدلة، بحسب الأحوال، لما ورد في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، ويعد لاغيا كل ما يخالفه.

ملحق رقم (1) لمسودة مشروع وثيقة الإتفاق السياسي

المعايير والشروط والآليات

أولا / المعايير والشروط:  

(1) يتم الاتفاق على المعايير والشروط اللازمة لتولي كل من المواقع التي ينبغي على ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف القائمين بها حسب كل مهمة أو موقع.  وهي كما يلي:   

رئيس واعضاء المجلس الرئاسي: 

1.     أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين.

2.     ألا يحمل جنسية أخرى. ما لم يكن قد وفق وضعه طبقا لقانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010.

3.     ألا يكون زوجاً لأجنبي أو أجنبية. 

4.     ألا يقل عمره عن (40) أربعين سنة ميلادية، وأن يكون قادرا على ممارسة مهامه.

5.     أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

6.     أن يكون مدنياً أو أن يكون مستقيلاً أو متقاعداً من الخدمة العسكرية بمدة لا تقل عن الخمسة سنوات من تاريخ ترشحه لأحدى هذه المناصب.

7.     خبرة عملية قيادية لا تقل عن 10 سنوات بتدرج وظيفي واضح.

8.     حسن السيرة والسلوك.

9.      أن يكون من المهتمين بالشأن العام، ومؤمنا بمقومات وأسس الدولة المدنية الديمقراطية.

10.    ألا يكون قد شارك أو حرض على العنف ضد من يعتبرهم خصوم سياسيين.

11.    أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد له اعتباره.

رئيس الحكومة ونوابه وأعضاء الحكومة:  

1.     أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين.

2.     ألا يحمل جنسية أخرى. ما لم يكن قد وفق وضعه طبقا لقانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010.

3.     ألا يكون زوجاً لأجنبي أو أجنبية. 

4.     ألا يقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين سنة، وأن يكون قادرا على ممارسة مهامه.

5.     أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

6.     أن يكون مدنياً أو أن يكون مستقيلاً أو متقاعداً من الخدمة العسكرية بمدة لا تقل عن الخمسة سنوات من تاريخ ترشحه لأحدى هذه المناصب.

7.      خبرة عملية قيادية لا تقل عن 10 سنوات بتدرج وظيفي واضح.

8.     حسن السيرة والسلوك.

9.      الإلمام بإدارة الدولة وأسس إدارة الاقتصاد الكلي والتشريعات المنظمة لعملها، وأن يكون من المهتمين بالشأن العام، ومؤمنا بمقومات وأسس الدولة المدنية الديمقراطية.

10.    ألا يكون قد شارك أو حرض على العنف ضد من يعتبرهم خصوم سياسيين.

11.     أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد له اعتباره.

(2) أن يتحصل المترشح للمنصب على تزكية غير متكررة (للمنصب الواحد) من عدد (10) من أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

(3) ألا يكون أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد بتونس في الفترة ما بين 9-15 نوفمبر 2020م.

(4)  يتم إيداع المعايير والشروط المتفق عليها لكل مهمة من المهام لدى البعثة الأممية للتأكد من انطباقها على المقترحين لمهام أو مواقع معينة.

(5) حال الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ومعايير اختيار شاغليها، تعلن البعثة المعايير وتحدد الجلسة الخاصة باستلام طلبات الترشيح للمناصب والمهام.

(6) تتولى البعثة الأممية دراسة طلبات المرشحين لتحديد مدى انطباق المعايير والشروط اللازمة عليهم، وتستبعد من لا تنطبق عليه الشروط المحددة في الآلية المعتمدة. 

(7) تمنح البعثة تقييم من عشرة درجات لكل مترشح لأي منصب (التقييم) لغرض الترجيح عند الحاجة لذلك، ويودع التقييم في ظرف مغلق. يتأسس التقييم على ثلاثة معايير؛ الكفاءة والخبرة ورؤيته وبرنامجه للمرحلة التمهيدية وفقا للمهمة المترشح لها واختصاصاتها المحددة.

(8) يتم تحديد موعد لكل من المترشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ليقدم عرض مباشر أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي يتضمن تقديم ملامح لرؤيته وبرنامجه.

ثانيا / آلية الاختيار للمهام والمناصب: 

(1) تمنح فترة محددة للتشاور والحوار بين أعضاء الملتقى بهدف التوافق على مرشح واحد يحظى بالإجماع يتم تمريره دون اللجوء إلى التصويت. 

(2) في حال تعذر الوصول إلى توافق على مرشح واحد، يتم التصويت على المرشحين على النحو التالي: 

‌أ-      يعتبر المرشح الحاصل على 75% من الأصوات في الجولة الاولى فائزا بالمنصب.  

‌ب-     إذا لم يتحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز، تعطى فترة للتشاور بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف التوافق على مرشح واحد بين أعلى المرشحين المتحصلين على الترتيب الاول والثاني في جولة التصويت الأولى، يحظى بالإجماع ويتم تمريره دون اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت.

‌ج-     في حال تعذر الوصول إلى توافق على تسمية الفائز، يتم الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين أعلى المرشحين المتحصلين على الترتيب الاول والثاني في عدد الأصوات في الجولة الأولى، ويكون الفائز بالمنصب من يتحصل على نسبة 75% من أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

‌د-      ‌في حالة تعذر حصول أي من المرشحين على نسبة 75% المقررة للفوز بالمنصب، يتم الترجيح بالاستناد على التقييم المشار إليه سلفاً، ويكون المتحصل على التقييم الأعلى هو الفائز بالمنصب.  

ثالثاً / طريقة اختيار المجلس الرئاسي:  

يتم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه بالطريقة التالية:  

1-     ‌تقترح كل الدوائر الانتخابية التي تمثل الأقاليم الثلاثة (عنصر أو أكثر) لشغر موقع في المهمة التي يراد التكليف بها (رئيس المجلس، نائب أول، نائب ثاني) كما يلي: 

1.     طرابلس (الغرب الليبي): عدد 6 دوائر مع الحاضرين من قائمة البعثة الأممية.

2.     برقة (الشرق الليبي): عدد 5 دوائر مع الحاضرين من قائمة البعثة الأممية.

3.     فزان (الجنوب الليبي): عدد 2 دوائر مع الحاضرين من قائمة البعثة الأممية.

2-     يتم عرض الأسماء التي تم اقتراحها من الدوائر المستهدفة على البعثة الاممية للتأكد من انطباق الشروط والمعايير التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي على الأسماء المقترحة من قبل التجمعات المحددة.

3-     يتم عرض المقترحين في مواقع معينة على الاجتماع العام لملتقى الحوار السياسي الليبي للتوافق وإبداء الملاحظات حولهم على أن:  

1.     يتم اختيار رئيس المجلس الرئاسي من الاقليم الذي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة وحسب العدد السكاني.

2.     يتم اختيار النائب الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي حسب ترتيب العدد السكاني للدوائر المشكلة للتجمعات.

3.     يتم الاختيار بالآلية المذكورة أعلاه في البند (ثانيا).

��ملحق رقم (2) لوثيقة الإتفاق السياسي26-10-2020�.pdf



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya